6829 – 0231
Question:
Is it permissible to eat ice-creams containing ethanol?
Answer:
As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhu
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
In principle, if an ice cream contains ethanol sourced from dates or grapes, then it will be impermissible to eat. However, if it is derived from other sources besides dates or grapes, then its consumption will be permissible as long as it does not intoxicate.
And Allāh Taʿālā knows best.
الهداية في شرح بداية المبتدي — علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (ت ٥٩٣هـ) 4/396
قال: “ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وإن لم يطبخ” وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إذا كان من غير لهو وطرب لقوله عليه الصلاة والسلام: “الخمر من هاتين الشجرتين”، وأشار إلى الكرمة والنخلة خص التحريم بهما والمراد بيان الحكم،
الجامع الصغير — أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (132 – 189 هـ) 485
محمد عن يعقوب عن أبي حينفة رضي الله عنهم قال الخمر حرام قليلها وكثيرها والسكر وهو التي من ماء التمر ونقيع الزبيب إذا اشتد حرام مكروه والطلا وهو الذي ذهب أقل من ثلثيه من ماء العنب وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به
تكملة فتح الملهم في شرح صحيح مسلم — شبير أحمد العثماني (ت ١٣٦٩هـ) ومحمد تقي العثماني (3/506)
وبهذا يتبين حكم الكحول المسكرة التي عمت بها البلوى اليوم، فإنها تستعمل في كثير من الأدوية والعطور والمركبات الأخرى، فإنها إن اتخذت من العنب والتمر فلا سبيل إلى حلتها أو طهارتها، وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا يحرم استعمالها للتداوي أو لأغراض مباحة أخرى ما لم تبلغ حد الإسكار، لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخرى، ولا يحكم بنجاستها أخذا بقول أبي حنيفة. وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوم فى الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو التمر، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره، كما ذكرنا في باب بيع الخمر من كتاب البيوع، وحينئذ هناك فسحة فى الأخذ بقول أبي حنيفة عند عموم البلوى
احسن الفتاوی — مفتی رشید احمد لدھیانوی (ت ۱۴۲۲ھ) 484/8
اصول فتوى كے لحاظ سے قول شيخين رحمهما الله كو ترجيح ہوتى إلا لعارض، اگر جه حضرات فقهاء كرام رحمهم الله نے فساد زمان كي حكمت كى بنا پر امام محمد رحمه الله كے قول كو مفتى به قرار ديا ہے، مگر عموم بلوى اور ضرورت تداوى كے پيش نظر اصل مذهب كے مطابق جواز كا فتوى ديا جاتا ہے