Skip links

Paying Madrasah Fees with Zakāh Funds Received

6829 – 0206

اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

How are you dear mufti saheb

A brother asked me to find out from a mufti regarding this, his father is zakaatable while he is not due to him owning some gold, however the son is in madressah and the father wants to know can he take zakaat money and use it to pay for the sons madressah fees جزاك الله خيراً

As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhu

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

An individual may receive Zakāh funds if he qualifies as a valid recipient of Zakāh. Once he takes possession of the Zakāh funds, he becomes the owner of that wealth and he may spend it at his discretion. If he chooses to pay his son’s Madrasah fees with it, it will be permissible, even if his son is not a valid recipient of Zakāh.

And Allāh Taʿālā knows best.

 صحيح البخاري — محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (ت 256 هـ) 2/ 543

1422 – حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: أنها أرادت أن تشتري ‌بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (اشتريها، فإنما الولاء لمن عتق). قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت: هذا ما تصدق به على ‌بريرة، فقال: (هو لها ‌صدقة ولنا هدية).

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي — عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي (ت 743 هـ) 3/ 219

وبالرد إلى المالك إن بقيت حقيقة العصمة بقيت فيه شبهة السقوط نظرا إلى اتحاد المالك والملك والعين وبقاء السبب الموجب لسقوط عصمة ذلك المال وهو القطع في ذلك المال فأورث شبهة ولأن هذه الجناية وجودها نادر فتعرى الإقامة عن المقصود وهو تقليل الجناية لأن تحصيل الحاصل محال فصار نظير قذف المحدود في القذف المقذوف الأول لأن المقصود وهو إظهار كذب القاذف ودفع العار عن المقذوف قد حصل بالأول فلا حاجة إلى الثاني بخلاف ما إذا تغيرت عن حالها لأنها صارت كعين أخرى حتى تبدل اسمها ويملكها الغاصب به وبخلاف ما إذا باعها من السارق ثم اشتراها منه ثم سرقها الأول لأن ‌تبدل ‌الملك يوجب تبدل العين حكما فصارت كأنها تبدلت حقيقة أصله حديث بريرة أنه عليه الصلاة والسلام «قال: هو لها صدقة ولنا هدية

درر الحكام شرح غرر الأحكام — محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمُلا – أو مُنْلا أو المولى – خسرو: عالم بفقه الحنفية والأصول (ت 885 هـ) 2/ 32

غرر الاحكام: (طاب لمولاه صدقة أداها إليه فعجز) يعني أن مولاه إذا لم يكن مصرفا للصدقة زكاة كانت أو غيرها، فأخذ المكاتب الزكاة مثلا لكونه من المصارف وأداه إلى المولى عن بدل الكتابة ثم عجز فظهر أن المولى أخذ الزكاة غنيا ومع ذلك يطيب له؛ لأنه أخذه عوضا عن العتق زمان الأخذ، والعبد قد أخذه صدقة ومن الأصول المقررة أن ‌تبدل ‌الملك قائم مقام تبدل الذات أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم لبريرة هي لك صدقة ولنا هدية.

درر الحكام: (قوله: طاب لمولاه صدقة أداها إليه فعجز) هذا بالإجماع وكذا يطيب للسيد ما يجده في يد عبده من الصدقة بعد العجز بالإجماع على الصحيح كما طاب ما أخذه الفقير صدقة ثم استغنى أو تركه لوارثه الغني وما أخذه ابن السبيل ثم وصل إلى ماله، كما في التبيين، والبرهان (قوله: ومن الأصول المقررة. . . إلخ) يشير إلى أنه لو لم يتبدل كما إذا أباح الفقير للغني أو الهاشمي ما أخذه من الزكاة لا يحل أو أباه ما اشتراه فاسدا لا يطيب بالإباحة ولو ملكه يطيب، كما في التبيين.

فتاوی محمودیہ – فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ (ت ١٤١٧هـ) 9/ 592

زكوة جب مستحق کے پاس پہنچ گئی تو وہ ادا ہوگئی ، اب اس نے جس کام کے لئے وہ روپیہ مدرسہ میں دیا ہے اس کی ھدایت کے موافق خرچ کرنا درست ہے اور یہی حال قیمت قربانی کا ہے

فتاوی قاسمیہ   — حضرت مولانا مفتی شبیر احمد القاسمی ۔ 11/ 264

جب زکوۃ کسی غریب کو دی جاتی ہے، تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، اسلئے وہ جس شرعی مصرف میں چاہے، خرچ کر سکتا ہے۔