6829 – 0270
Question:
If a person were to invest in animals, and take care of them, grow them, let them breed etc and then when they have offspring, would they be able to sell those offspring?
Is it halaal money?
And also, if they do, how much zakaat would they pay?
The person wishes to buy fish, and maybe a dog
Answer:
As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhu
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
It is permissible to invest, breed, and sell animals that serve some purpose and are of some benefit. The income from such a sale would be permissible.
Accordingly, the sale of fish and dogs will be permissible and the income ḥalāl.
Zakāt would be calculated on the value of the animals as they are essentially stock in trade.
And Allāh Taʿālā knows best.
شرح مختصر الطحاوي — أبو بكر الرازي الجصاص (305 – 370 هـ) 3/107
وحدثنا ابن قانع قال: حدثنا العباس بن أحمد بن عقيل قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر الجفري عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، والهر، إلا الكلب المعلم”. فأباح ثمن الكلب المعلم، فدل على جواز بيع الكلاب التي ينتفع بها من وجهين: أحدهما: أنه إذا جاز بيع الكلب المعلم، جاز بيع غيره من الكلاب؛ لأن احداً لم يفرق بينهما. والثاني: أن ذكره الكلب المعلم، لأجل ما فيه من النفع، فكل ما أمكن الانتفاع به منها، فهو مثله. ودل ذلك على أن النهي إنما يتناول الكلاب التي لا نفع فيها، وإنما يبتغى بها الهراش، والقمار
المحيط البرهاني في الفقه النعماني — برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (ت ٦١٦ هـ) 6/347
ولا يجوز بيع هوام الأرض كالحية والعقرب والوزغ، وما أشبه ذلك؛ لأن لانتفاع بهذه الأشياء حرام ومحليته يعتمد جواز الانتفاع بها، ولا يجوز بيع ما يكون في البحر كالصفد والسرطان وغيره إلا السمك، وما يجوز الانتفاع بجلده أو عظمه، والحاصل: أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع، وسيأتي بيان ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى.
وأما بيع الكلب وأشباهه فقد ذكر في «القدوري» : بيع كل ذي ناب من السباع وذو مخلب من الطير جائز معلماً كان، أو غير معلم، وفي رواية «الأصل» ولا شك في جواز بيع الكلب المعلم؛ لأنه آلة الحراسة والاصطياد، فيكون محلاً للبيع.
الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية— جماعة من العلماء 3/114
وفي النوازل ويجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها في الأودية وإن كان لا ينتفع بها لا يجوز والصحيح أنه يجوز بيع كل شيء ينتفع به كذا في التتارخانية. بيع الكلب المعلم عندنا جائز وكذلك بيع السنور وسباع الوحش والطير جائز عندنا معلما كان أو لم يكن كذا في فتاوى قاضي خان
قال في الحاوي: ولا يجوز بيع الهوام كالحية والفأر والوزغة والضب والسلحفاة والقنفذ وكل ما لا ينتفع به ولا بجلده وبيع غير السمك من دواب البحر، إن كان له ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز، وإلا فلا كالضفدع والسرطان، وذكر قبله ويبطل بيع الأسد والذئب وسائر الهوام والحشرات، ولا يضمن متلفها. ويجوز بيع البازي والشاهين والصقر وأمثالها والهرة، ويضمن متلفها، لا بيع الحدأة والرخمة وأمثالهما. ويجوز بيع ريشها، اهـ لكن في الخانية: بيع الكلب المعلم عندنا جائز، وكذا السنور، وسباع الوحش والطير جائز معلما أو غير معلم، وبيع الفيل جائز. وفي القرد روايتان عن أبي حنيفة اهـ ونقل السائحاني عن الهندية: ويجوز بيع سائر الحيوانات سوى الخنزير وهو المختار اهـ وعليه مشى في الهداية وغيرها من باب المتفرقات كما سيأتي
دار الافتاء جامعہ عثمانیہ پشاور
شرعی نقطہ نظرسےچندامورکےلیےکتاپالنےکی اجازت ہےمثلا:شکارکےلیے،کھیت اورجانوروں کی حفاظت کےلیے۔ اس سےمعلوم ہواکہ کتےسےفی الجملہ نفع اٹھاناجائزہےاس لیےاس کی خریدوفروخت بھی جائزہے۔
