6829 – 0139
Question:
I usually get discharge (yellow / Brown ) before I see actual blood of haidh sometimes this discharge comes 3 days before I see actual blood and sometimes more than 3 days before I see actual blood Once the actual blood starts it lasts for 7 days and then I have another brown discharge for a while after . After 10 days from when I saw blood I take a ghusl
Is this correct ?
Answer:
As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhu
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
Any discharge which is not pure white or clear will fall under the rulings of menstrual blood. Therefore, in the enquired scenario, if the discharge which is not clear or pure white was seen after fifteen days of being pure, then the onset of your Ḥayḍ (menstruation) will be from the first time you see the discharge and will last for a maximum of ten days. Discharge or bleeding after ten days will be regarded as Istiḥāḍah.
It is important to note that the colour of a woman’s discharge is considered when it is fresh. The colour of the discharge will not be considered after oxidation or drying. As such, if the discharge is white when it is emitted and turns yellow due to oxidation or drying, the white will be considered. Similarly, if the discharge is yellow when it is emitted and turns white or clear after oxidation or drying, the yellow will be considered.
And Allāh Taʿālā knows best.
المبسوط للسرخسي — محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣ هـ) 3/ 150
وأما الكدرة فلون كلون الماء الكدر، وهو حيض في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى سواء رأت في أول أيامها أو في آخر أيامها، وقال أبو يوسف – رحمه الله تعالى – إن رأت الكدرة في أول أيامها لم يكن حيضا، وإن رأت في آخر أيامها يكون حيضا قال: لأن الكدرة من كل شيء تتبع صافيه فإذا تقدمه دم أمكن جعل الكدرة حيضا تبعا فأما إذا لم يتقدمها دم لو جعلناه حيضا كان مقصودا لا تبعا، وهما يقولان: ما يكون حيضا إذا رأته المرأة في آخر أيامها يكون حيضا إذا رأته في أول أيامها كالسواد والحمرة؛ لأن جميع مدة الحيض في حكم وقت واحد وما قاله أبو يوسف – رحمه الله تعالى – فيما إذا كان النقب من أعلى الظرف فأما إذا كان النقب من أسفله فالكدرة يسبق خروجها الصافي وهنا النقب من أسفل فجعلنا الكدرة حيضا، وإن رأته ابتداء
الاختيار لتعليل المختار — عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي (ت٦٨٣هـ) 1/ 27
قال: (وما تراه المرأة من الألوان في مدة حيضها حيض حتى ترى البياض الخالص) لما روي: «أن النساء كن يعرضن الكراسف على عائشة، فكانت إذا رأت الكدرة قالت: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء» ، أي البياض الخالص. وقال أبو يوسف: لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد الدم ; لأن الكدرة ما يتكدر، وأول الشيء لا يتكدر. ولنا ما روينا عن عائشة من غير فصل، ولأنها من ألوان الدم، فسواء كانت أولا وآخرا كغيرها من الألوان
خزانة المفتين – الحسين بن محمد بن الحسين السمنقاني الحنفي (ت ٧٤٦ هـ) (قسم العبادات) ص295 بترقيم الشاملة آليا
والكدرة حيض في الأحوال كلها. والتربية حيض أيضا
البناية شرح الهداية — محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف بـ «بدر الدين العينى» الحنفى (ت ٨٥٥ هـ) 1/ 633
وعن أبي بكر الإسكاف: إن كانت الصفرة على لون البقم فهي حيض وإلا فلا، والمنقول عن الشافعي في ” مختصر المزني “: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، واختلف أصحابه في ذلك على ستة أوجه الصحيح المشهور ما قاله ابن شريح، وأبو إسحاق، المروزي، وجماعة من المتقدمين، أو من المتأخرين أن الصفرة والكدرة في زمان الإمكان، وهو خمسة عشر يوماً يكونان حيضاً سواء كانت مبتدأة أو معتادة خالف عادتها أو وافقها كما لو كان أسود أو أحمر وانقطع بخمسة عشر. الثاني: قول الإصطخري أن الصفرة والكدرة في أيام العادة حيض وإن رأتهما مبتدأة أو معتادة في غير أيام العادة. قلت: محيض. الثالث: أبو علي الطبري أنه إن تقدم الصفرة، والكدرة، دم أسود قوي أو أحمر، ولو بعض يوم كان حيضا، وإن لم يتقدم منها شيء لم يكن حيضاً تبعاً للقوي، وإن تقدمها دون يوم وليلة قبلت حيضاً. الخامس: حكاه ابن كج إن تقدمها دم قوي كانت حيضاً وإلا كانت استحاضة. السادس: حكاه السرخسي إن تقدمها دم قوي يوم وليلة ولحقها دم قوي يوماً وليلة كانت حيضاً وإلا فلا
Birgivis Manual interpreted Pg.50
6.1. Any coloured discharge is considered blood (dis:3.51).
6.2. Until the discharge is white or clear, or there is no discharge at all, menses or lochia has not ended.
رد المحتار على الدر المختار— محمد أمين، الشهير بابن عابدين (ت ١٢٥٢ هـ) 1/ 289
(قوله ككدرة وتربية) اعلم أن ألوان الدماء ستة: هذان والسواد والحمرة والصفرة والخضرة.
ثم الكدرة ما هو كالماء الكدر، والتربية نوع من الكدرة على لون التراب بتشديد الياء وتخفيفها بغير همزة نسبة إلى الترب بمعنى التراب، والصفرة كصفرة القز والتبن أو السن على الاختلاف؛ ثم المعتبر حالة الرؤية لا حالة التغير؛ كما لو رأت بياضا فاصفر باليبس أو رأت حمرة أو صفرة فابيضت باليبس. وأنكر أبو يوسف الكدرة في أول الحيض دون آخره، ومنهم من أنكر الخضرة. والصحيح أنها حيض من ذوات الأقراء دون الآيسة. وبعضهم قال: فيما عدا السواد والحمرة لو وجدته عجوز على الكرسف فهو حيض إن كانت مدة وضعه قريبة وإلا فلا. مطلب لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا
وفي المعراج عن فخر الأئمة: لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا. اهـ وخصه بالضرورة؛ لأن هذه الألوان كلها حيض في أيامه لما في موطأ مالك ” كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض لتنظر إليه فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض ” اهـ والدرجة: بضم الدال وفتح الجيم خرقة ونحوها تدخلها المرأة في فرجها لتعرف أزال الدم أم لا. والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة الجصة؛ والمعنى أن تخرج الدرجة كأنها قصة لا يخالطها صفرة ولا تربية؛ وهو مجاز عن الانقطاع
ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي — محمد بن بير علي البِرْكِوِي (٩٢٩ – ٩٨١ هـ). ص72
وفي غير الآيسة ما عدا البياض الخالص من الألوان في حكم الدم. والمعتبر في اللون حين يرتفع الحشو وهو طري، ولا يعتبر التغير بعد ذلك