Skip links

The Application of Khiyār al-Ruʾyah for Online Sales

6829 – 0233

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

I humbly request your guidance and a detailed, evidence-based response regarding the following scenario:

Our business sells pharmaceutical machines and occasionally encounters defective units. When a unit is defective, we explicitly inform potential buyers of the defect, share photos of it, and sell the machine at a discounted price. Despite being made aware of the defect, some clients later refuse to pay, citing the defect as the cause. Additionally, we sell various other electronic items through our online store.

In light of this, we request clarification on the following points:

1.        Seller’s Obligation to Accept Returns: If the buyer refuses to pay or wants to return the machine on the basis of a disclosed defect, is the seller Islamically obliged to accept the return and refund the buyer?

2.        Application of Khiyar-ur-Ruyah: Does khiyar-ur-ruyah (the option to inspect goods before finalizing a sale) apply to pharmaceutical machines sold with clearly disclosed defects?

3.        Khiyar-ur-Ruyah in Online Sales: Does khiyar-ur-ruyah generally extend to products purchased online, where the buyer may only see images rather than physically inspecting the item prior to purchase?

جزاكم الله الله خيرا

As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhu

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

The answers to your queries are as follows:

  1. If a seller has clearly disclosed a defect in an item at the time of sale, and the buyer accepted the defect and proceeded with the transaction, the buyer cannot later compel the seller to accept a return and issue a refund on the basis of that same defect. Additionally, the buyer may not withhold payment for the item on account of that same defect.
  2. It should be understood that Khiyār al-Ruʾyah is different from Khiyār al-ʿAyb.
  • Khiyār al-Ruʾyah refers to the option of returning an item upon the buyers first physical inspection of it. This Khiyār applies in cases where the sold item was not present at the time of sale.
  • Khiyār al-ʿAyb refers to the option of returning an item that was purchased upon discovering a defect in it.

Accordingly, Khiyār al-Ruʾyah will apply when the customer first sees the item, even if the defect had been verbally disclosed at the time of purchase. However, Khiyār al-ʿAyb will not apply, since the defect was already disclosed to the customer before the transaction was concluded.

3. According to law, a customer has the right to return an item within a stipulated number of days after purchase. Different countries specify different time frames. In South Africa, for example, the Consumer Protection Act (CPA) deems it necessary to include a cooling off period in which the customer has the right to return any goods with which the customer is not satisfied. This right is known as Khiyār al-Sharṭ.

Since the granting of Khiyār al-Sharṭ to customers is stipulated by law, it does not contradict the principles of Sharīʿah, and the practice of majority traders is according to this, it will be automatically applicable to all transactions. This is supported by the following Fiqhī maxim:

‌المعروف عرفا ‌كالمشروط شرطا

Translation: “Whatever is established through custom is like that which has been stipulated by condition.”

Based on this, the ruling of Khiyār al-Ruʾyah is no longer considered, as Khiyār al-Sharṭ is a stronger form of Khiyār. Thus, the customer does not only have the right to return the item upon first inspection, but rather retains this right for the full five-day period stipulated by law, unless agreed upon otherwise by the two parties.

This ruling extends to online sales as well. The customer may return the item if he does not intend keeping it. However, if the product is exactly as described and shown in the images, the customer can be made responsible for the delivery costs linked to returning the item.

And Allāh Taʿālā knows best.

المحيط البرهاني — برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (ت 616 هـ) 6/ 550

الأصل في هذا النوع أن المشتري متى تصرف في المشترى بعد العلم بالعيب تصرف الملاك بطل حقه في الرد، لأنه دليل الإمساك ودليل الرضا بالعيب، بيان هذا الأصل إذا اشترى دابة فوجد بها جرحاً فداواها أو ركبها لحاجة نفسه فليس له أن يردها لأن المداواة دليل الرضا والإمساك، وكذلك الركوب لحاجة نفسه،

فقه البيوع —  مفتي محمد تقي عثماني حفظه الله – 2/ 1144

١٤٥ – العيب المعتبر في إثبات الخيار: ما يُعتبر عيباً في عرف التجار، ويُشترط لثبوت الخيار ما يأتي:

أ – أن يكون العيب في المبيع منذ كان المبيع في ضمان البائع، فإن حدث عيب بعد انتقال ضمانه إليه، ولو بالتخلية، فلا خيار له.

ب – أن يبقى العيب إلى وقت الردّ، فإن زال العيب قبل الرد، مثل أن تكون الدابة مريضة، فتبرأ قبل الرد، فلا خيار.

ج – ألا يكون المشتري عالماً بالعيب قبل دخوله في ضمانه.

شرح المجلة — محمد خالد التاسي 2/ 303

المادة 341 – إذا ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتري مع علمه بالعيب لا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب. وإنما له الخيار بعيب آخر لو ظهر في المبيع، لأنه إنما رضي بما ذكره البائع لا بغيره، وهو ظاهر.

وقوله مع علمه بالعيب ليس المراد أن يكون المشتري قد رأى العيب، فإن هذا ليس بشرط بل بمجرد ذكره من البائع إذا رضي به سقط خياره، كما في التبيين للزيلعي.

 المبسوط للسرخسي —  محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣ هـ) 13/ 68

قال رحمه الله: وإذا اشترى الرجل جراب هروي أو زيتا في زق أو حنطة في جوالق فلم ير شيئا من ذلك فهو بالخيار إذا رآه عندنا، …..لإجماعنا على أن المشتري إذا كان رآه فالعقد جائز وإن لم يكن حاضرا عند العقد؛ لأنه لم يعرف من المعقود عليه إلا الاسم فلا يجوز البيع كما لو قال: بعت منك عبدا ولم يشر إليه ولا إلى مكانه ومعنى هذا الكلام أن جميع أوصاف المعقود عليه مجهولة وطريق معرفتها الرؤية دون الخبر ألا ترى أن العقد لا يلزم قبل الرؤية مع سلامة المعقود عليه والرضا بلزومه، ولو كان الوصف طريقا للإعلام هنا لكان العقد يلزم باعتباره، يوضحه أن المقصود هو المالية ومقدار المالية لا يصير معلوما إلا بالرؤية فالجهل بمقدار المالية قبل الرؤية بمنزلة انعدام المالية في إفساد العقد كبيع الآبق فإن المالية في الآبق قائمة حقيقة، ولكن لا يتوصل إليه للبعد عن اليد فيجعل ذلك كفوات المالية في المنع من جواز البيع؛ ولهذا لا يجوز بيع الجنين في البطن وبيع اللبن في الضرع ولأن البيع نوعان: بيع عين، وبيع دين وطريق معرفة المبيع فيما هو دين الوصف يعني المسلم فيه وفي ما هو عين المشاهدة ثم ما هي الطريقة لمعرفة المعقود عليه في بيع الدين، وهو الوصف إذا تراخى عن حالة العقد لم يجز العقد فكذلك ما هو الطريق للمعرفة في بيع العين؟.

وهو الرؤية إذا تأخر عن حالة لا يجوز العقد، وحجتنا في ذلك ما روى في المشاهير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه» والهاء في قوله لم يره كناية فينصرف إلى المكنى السابق وهو الشيء المشترى، والمراد خيار لا يثبت إلا بعد تقدم الشراء وذلك الخيار بين فسخ العقد وإلزامه دون خيار الشراء ابتداء

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري — أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (ت 800 هـ) 1/ 195

وقال زفر لا بد من رؤية داخل البيوت وهو الصحيح وعليه الفتوى لأن الدور مختلفة وكلام الشيخ خرج على دورهم بالكوفة لأن داخلها وخارجها سواء ولو رأى ما اشتراه ‌من ‌وراء ‌زجاجة أو في مرآة أو كان المبيع على شفا حوض فرآه في الماء فليس ذلك برؤية وهو على خياره لأنه لا يراه على حقيقته وهيئته

شرح المجلة — محمد خالد التاسي 2/ 269

المادة 320 – من اشترى شيئًا ولم يره كان له الخيار إلى أن يراه فإذا راه فإن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع، ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية.

وهذا بعد أن يكون البيع وقع صحيحًا ينفي الجهالة الفاحشة عن المبيع، وذلك بما يخصص المبيع عن أنظاره، وذلك بالإشارة إليه لو حاضرا في مجلس العقد، وإلا فببيان مقداره مع بيان وصفه لو من المقدرات كبعتك كر حنطة بلدية مثلا، بشرط كونه في ملكه أو ببيان مكانه الخاص كبعتك ما في البيت أو ما في كمي أو بإضافته إلى البائع، كبعتك عبدي ولا عبد له غيره، أو ببيان حدود أرض، ففي كل ذلك تنتفي الجهالة الفاحشة وتبقى الجهالة اليسيرة، التي لا تنافي صحة البيع، فترتفع بثبوت هذا الخيار، وهو خيار الرؤية.

والحاصل أن خيار الرؤية إنما يثبت بعد صحة البيع لرفع تلك الجهالة اليسيرة، لا لرفع الفاحشة المنافية لصحته، هذا ما حققه في رد المحتار.

النتف في الفتاوى —  أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، (ت 461 هـ ببخارى) 1/ 449

خيار ‌العيب: والرابع خيار وجود العيب واعلم ان كل شيء ينقص الثمن فهو عيب

فقه البيوع —  مفتي محمد تقي عثماني حفظه الله – 2/ 1144

١٤٤ – خيار العيب خيار يثبت للمشتري لرد المبيع بسبب عيب كان في المبيع وقت الشراء ولم يطلع عليه المشتري.

شرح المجلة — محمد خالد التاسي 2/ 289

إضافة الخيار إلى العيب من إضافة الشيء إلى سببه (فتح) وهو، أي خيار العيب يثبت بلا شرط، ولا يتوقت، ولا يمنع وقوع الملك للمشتري، ويورث ويثبت في البيع والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد وبدل الصلح عن المال والقسمة والإجارة.

CONSUMER PROTECTION ACT – (No. 68 of 2008)

Right to cancel direct marketing contracts within the cooling-off period

1. Suppliers are required to include ‘a cooling-off period’ in direct marketing transactions – cooling-off periods generally span five business days.

Right to return goods and seek redress for unsatisfactory services

2. Consumers have the right to return goods that were not pre-examined prior to delivery.

 فقه البيوع —  مفتي محمد تقي عثماني حفظه الله – 2/ 1150

١٦٧ – يجب أن يكون خيار الشرط مقيداً بمدة معلومة، ويُمكن أن تختلف المدة من مبيع إلى مبيع آخر ؛ ولكن ينبغي ألا تكون المدة تتضمن ترك العقد متردداً إلى أمد بعيد لا يحتاج إليه للتروي في مثل تلك المبيعات.

شرح المجلة — محمد خالد التاسي 2/ 236

المادة: 300 -… (مدة معلومة) أعم من أن تكون مدة الخيار ثلاثة أيام أو أكثر. وهذا اختيار من المجلة لقول الإمامين، وبه قال أحمد، لأنه شرع نظرًا للمتعاقدين للاحتراز عن الغين. وقد لا يحصل ذلك في الثلاث فيكون مفوضًا إليهما (عيني على الكنز)

 درر الحكام في شرح مجلة الأحكام — علي حيدر خواجه أمين أفندي (ت 1353هـ) 1/ 51

(المادة 43) : ‌المعروف عرفا ‌كالمشروط شرطا وفي الكتب الفقهية عبارات أخرى بهذا المعنى ” الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي ” و ” ‌المعروف عرفا ‌كالمشروط شرعا ” و ” الثابت بالعرف كالثابت بالنص ” والمعروف بالعرف ‌كالمشروط باللفظ، وقد سبق لنا أن عرفنا العرف والعادة.

الأشباه والنظائر – زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم (ت 970 هـ) ص85

ولذا قالوا: ‌المعروف ‌كالمشروط، فعلى المفتى به صارت عادته ‌كالمشروط صريحا.

الهداية في شرح بداية المبتدي — برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني، (ت 593 هـ) 3/ 35

قال: “وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها” وكذلك إذا رأى خارج الدار أو رأى أشجار البستان من خارج. وعند زفر لا بد من دخول داخل البيوت، والأصح أن جواب الكتاب على ‌وفاق ‌عادتهم في الأبنية، فإن دورهم لم تكن متفاوتة يومئذ، فأما اليوم فلا بد من الدخول في داخل الدار للتفاوت، والنظر إلى الظاهر لا يوقع العلم بالداخل.

فقه البيوع —  مفتي محمد تقي عثماني حفظه الله – 2/ 787

فينبغي أن يُنظر إلى ما هو مقصود في كل نوع من المبيعات حسب العرف والعادة، ولا يغب عن البال أن سقوط خيار الرؤية لا ينفي خياراً آخر، مثل: خيار العيب، أو خيار الخلف، كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.

788: قد مر من مذهب الحنفية أن خيار الرؤية للمشتري لا يعتمد إلا على مجرد رؤية المبيع، بمعنى أنه يحق له فسخ البيع بعد الرؤية، ولا يجب عليه أن يبين سبب الفسخ، ولا أن يكون الفسح لعيب في المبيع، أو لفقدان وصف مطلوب. وليست هناك مشكلة عملية في إثبات مثل هذا الخيار في المبادلات المحلية؛

 رد المحتار على الدر المختار— ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت 1252هـ) 4/ 594

ومؤنة ‌رد ‌المبيع بعيب أو بخيار شرط أو رؤية على المشتري، ولو شرى متاعا وحمله إلى موضع فله رده بعيب ورؤية لو رده إلى موضع العقد وإلا فلا. اهـ. وظاهر أنه إنما يرده لو رده إلى موضع العقد فيما لو حمله المشتري بخلاف البائع، وهو خلاف ما نقله الشارح عن الأشباه. والذي يظهر ” عدم الفرق وأن ما ذكره من قوله لأنه لو رده إلخ غير ظاهر، لأنه لا يناسبه قوله: بعده ومؤنة الرد على المشتري فافهم.

العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت 1252هـ) 1/ 269

إذا اشترى زيد من عمرو قدرا معلوما من النشادر له حمل ومؤنة وسافر به من دمشق إلى حلب ثم رجع وزعم أنه وجد به عيبا يوجب الرد ويريد رده على بائعه وإلزامه بمؤنة حمله فهل تكون ‌مؤنة الرد على المشتري؟

(الجواب) : نعم وجد بالمبيع الذي له حمل ومؤنة عيبا ورده فمؤنة الرد على المشتري بحر.

الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية—  جماعة من العلماء 3/ 61

‌ومؤنة ‌رد ‌المبيع بعيب أو بخيار شرط أو رؤية على المشتري، وفي جامع الفصولين لو أسكن المشتري في الدار رجلا لا يسقط خيار الرؤية إلا إن أسكنه بأجر هكذا في البحر الرائق.

دار الافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیۃ بنوری ٹاؤن — 144502101839

نیز اس صورت میں خریدار کو کسی عیب کی بناء پر مذکورہ چیز کو واپس کرنے کا حق بھی حاصل ہوگا، اسی طرح مذکورہ چیز کو تصویر وغیرہ میں دیکھنے کے باوجود کسٹمر کو خیارِ رؤیت حاصل ہوگا، اور دیکھنے کے بعد پسند نہ آنے کی صورت میں واپسی کا بھی حق ہوگا، البتہ واپس کرنے کی صورت میں خرچہ مشتری پر ہوگا۔

Business & Commerce in the light of Islam Pg.182

Q: What is the ruling on buying products online where one only sees the picture of the product and not the actual product itself?

A: The sale will be valid provided the buyer is pleased after he physically sees it.