6829 – 0191
Question:
Is it permisable to plant a living tree within the prayer area of a masjid jazakallah
Answer:
As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhu
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
In principle, it would be permissible to plant a tree in the prayer area of the masjid if it does not constrain the praying area of the muṣallīs, break up the ṣaff, or cause any damage and disruption to the masjid.
Any fruit or earnings from the tree should be spent on the masjid and related works of the masjid; spending it elsewhere is not permissible.
And Allāh Taʿālā knows best.
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن – جواب نمبر: 10313
مسجد میں درخت لگانے سے اگر مسجد اور نمازیوں کا کوئی نقصان نہ ہو یعنی جگہ وغیرہ تنگ نہ پڑے، تو پھر مسجد میں درخت لگانے سے کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے جو منافع حاصل ہوتے ہیں، اسے مسجد اور مسجد سے متعلق کاموں میں لگانا چاہیے،کہیں اور خرچ کرنا درست نہیں
المحيط البرهاني في الفقه النعماني — برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (ت ٦١٦ هـ) — 221/6
فيه أيضاً: إذا غرس شجراً في المسجد فاعلم بأن هذا الجنس أربع مسائل: إحداها هذه، والحكم فيها أن الشجر للمسجد فإنه بمنزلة البناء للمسجد.
الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية— جماعة من العلماء 6/474
وإذا غرس شجرا في المسجد فالشجر للمسجد
البحر الرائق شرح كنز الدقائق — زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (ت ٩٧٠هـ) 5/661
قال بعضهم يباح للقوم أن يفطروا بهذا التفاح والصحيح أنه لا يباح لأن ذلك صار وقفا للمسجد يصرف إلى عمارته
الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية— جماعة من العلماء 5/321
غرس الشجر في المسجد إن كان لنفع الناس بظله، ولا يضيق على الناس، ولا يفرق الصفوف لا بأس به، وإن كان لنفع نفسه بورقه أو ثمره أو يفرق الصفوف أو كان في موضع يقع به المشابهة بين البيعة والمسجد يكره، كذا في الغرائب.
رد المحتار على الدر المختار— ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت ١٢٥٢ هـ) 1/661
مطلب في الغرس في المسجد قال في الخلاصة: غرس الأشجار في المسجد لا بأس به إذا كان فيه نفع للمسجد، بأن كان المسجد ذا نز والأسطوانات لا تستقر بدونها وبدون هذا لا يجوز. اهـ. وفي الهندية عن الغرائب: إن كان لنفع الناس بظله، ولا يضيق على الناس، ولا يفرق الصفوف لا بأس به، وإن كان لنفع نفسه بورقه أو ثمره أو يفرق الصفوف، أو كان في موضع تقع به المشابهة بين البيعة والمسجد يكره. اهـ.
هذا، وقد رأيت رسالة للعلامة ابن أمير حاج بخطه متعلقة بغراس المسجد الأقصى رد فيها على من أفتى بجوازه فيه، أخذا من قولهم: لو غرس شجرة للمسجد فثمرتها للمسجد، فرد عليه بأنه لا يلزم من ذلك حل الغرس إلا للعذر المذكور لأن فيه شغل ما أعد للصلاة ونحوها، وإن كان المسجد واسعا أو كان في الغرس نفع بثمرته، وإلا لزم إيجار قطعة منه، ولا يجوز إبقاؤه أيضا، لقوله عليه الصلاة والسلام «ليس لعرق ظالم حق» لأن الظلم وضع الشيء في غير محله، وهذا كذلك إلخ ما أطال به. ورأيت في آخر الرسالة بخط بعض العلماء أنه وافقه على ذلك المحقق ابن أبي شريف الشافعي