Skip links

Forehead Only Touched the Ground for 2 Seconds

6829 – 0149

Is my salaah valid if my forehead only touched the ground for 2 seconds ?

As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhu

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

Upon reflecting on the numerous verses of the Holy Qur’ān regarding Ṣalāh, it becomes evident that Allāh Ta’āla has accorded Ṣalāh a special distinction and significant emphasis. Scholars unanimously agree that after Shahādah, the most crucial pillar and act of worship in Islām is the performance of Ṣalāh. ʿUmar رضي الله عنه conveyed the following directive to his governors:

“Indeed, Ṣalāh is the most important of your duties in my opinion. Whoever safeguards it and is punctual in its observance has safeguarded his dīn. Conversely, whoever neglects his Ṣalāh will, to a greater extent, undermine the rest of his Deen.”

When an individual begins Ṣalāh, he should envision himself as seeing Allāh, or at the very least, be convinced that Allāh is observing him. It is essential to recognize that Ṣalāh is a gift bestowed upon this Ummah, rather than a burden imposed upon us. Every individual should strive to perform Ṣalāh with utmost devotion, in a state of peace and tranquillity, without haste or rush. Performing Ṣalāh without haste is amongst the Wājib (compulsory) acts of Ṣalāh.

Nonetheless, in the enquired scenario, your Ṣalāh will be valid. However, it is Makrūh (disliked) to get up from Sajdah without reciting the Tasbīḥ a minimum of three times.

And Allāh Taʿālā knows best.

 مشكاة المصابيح محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي (ت ٧٤١هـ) 1/ 186

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه كتب إلى عماله إن أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع

 النتف في الفتاوى للسغدي — علي بن الحسين بن محمد السغدي، أبو الحسن (ت٤٦١هـ) 1/ 65

واما الاداب فهي خمسة وعشرون خصلة

أحدها رفع اليدين بحذاء شحمتي اذنيه عند التكبيرة الاولى……….والرابع عشرة الاعتدال في السجود

تحفة الفقهاء — علاء الدين السمرقندي (ت ٥٣٩ هـ) 1/ 135

وَمِنْهَا أَن يضع يَدَيْهِ حذاء أُذُنَيْهِ فِي السُّجُود وَأَن يُوَجه أَصَابِع يَدَيْهِ نَحْو الْقبْلَة وَأَن يعْتَمد على راحتيه فِي السُّجُود ويبدي ضبعيه وَأَن يعتدل فِي سُجُوده وَلَا يفترض ذِرَاعَيْهِ

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت ٥٨٧هـ) 1/ 208

وروي عن أبي مطيع البلخي أنه قال: من نقص من الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود لم تجزه صلاته، وهذا فاسد؛ لأن الأمر تعلق بفعل الركوع والسجود مطلقا عن شرط التسبيح فلا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد فقلنا بالجواز مع كون التسبيح سنة عملا بالدليلين بقدر الإمكان ودليل كونه سنة ما روي عن عقبة بن عامر أنه قال: «لما نزل قوله تعالى {فسبح باسم ربك العظيم} [الواقعة: 74] قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1] قال: اجعلوها في سجودكم» ثم السنة فيه أن يقول ثلاثا وذلك أدناه، وقال الشافعي: يقول مرة واحدة؛ لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار فيصير ممتثلا بتحصيله مرة واحدة، ولنا ما روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا صلى أحدكم فليقل في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وذلك أدناه» والأمر بالفعل يحتمل التكرار فيحمل عليه عند قيام الدليل.

وروي عن محمد أنه إذا سبح مرة واحدة يكره؛ لأن الحديث جعل الثلاث أدنى التمام فما دونه يكون ناقصا فيكره ولو زاد على الثلاث فهو أفضل؛ لأن قوله وذلك أدناه دليل استحباب الزيادة، وهذا إذا كان منفردا فإن كان مقتديا يسبح إلى أن يرفع الإمام رأسه.

المحيط البرهاني — برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري الحنفي (ت ٦١٦ هـ) 2/ 8

إذا تكلم في السجدة أو ضحك قهقهة أو أحدث متعمداً أو خطأ، فعليه إعادتها اعتباراً بالصلاتية، ولا وضوء عليه في القهقهة؛ لأن الضحك عرف حدثاً بالأمر، والأثر ورد في صلاة مطلقة، وهذه ليست بصلاة مطلقة، وإن سبقه الحدث توضأ وأعادها؟ قال شيخ الإسلام هذا الجواب مستقيم على قول محمد رحمه الله، فإن عنده تمام السجدة بوضع الجبهة ورفعها، فإذا أحدث فيها أو ضحك فيها أعادها، أما قول أبي يوسف رحمه الله: تمام السجدة بوضع الجبهة لا غير، فإذا ‌وضع ‌الجبهة، فقد تمت السجدة وإن قل، فكيف يتصور القهقهة فيها؟ فإذا ضحك بعد ذلك فقد ضحك بعد تمام السجدة، فلا تلزمه الإعادة.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي — عثمان بن علي بن محجن البارعي فخر الدين الزيلعي (ت٧٤٣هـ) 1/ 115

ويكره أن ينقص ‌التسبيح عن الثلاث أو يتركه كله وقال أبو مطيع لا تجوز صلاته لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك على ما قدمناه وهو للوجوب ولنا أنه عليه الصلاة والسلام علم الأعرابي الصلاة ولم يذكره له ولو كان واجبا لذكره له وظاهر الآية يتناول الركوع والسجود دون تسبيحاتهما فلا يزاد عليه بخبر الواحد والأمر قد يكون للاستحباب فيحمل عليه وإنما يكره أن ينقص عن الثلاث لما روينا من الحديث،