Skip links

Wiping Najāsah with a Wet Tissue

6829 – 0143

Is my past prayer valid if there was najas on my body and I wiped it with a wet tissue ?

As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhu

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

In principle, najāsah (impurities) on a person’s body can only be cleansed by washing. However, if the najāsah was less than 5.94cm2, the prayers would be valid even if one had only wiped it with a wet tissue.

And Allāh Taʿālā knows best.

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار المطبوع برد المحتار— محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي (ت ١٠٨٨ هـ) 316/1

 (وعفا) الشارع (عن قدر درهم) وإن كره تحريما، فيجب غسله، وما دونه تنزيها فيسن

رد المحتار على الدر المختار— ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت ١٢٥٢ هـ) 1/318

(قوله: وهو مثقال) هذا هو الصحيح، وقيل يعتبر في كل زمان درهمه بحر. وأفاد أن الدرهم هنا غيره في باب الزكاة فإنه هناك ما كان كل عشرة منه وزن سبعة مثاقيل. (قوله: في نجس كثيف) لما اختلف تفسير محمد للدرهم، فتارة فسره بعرض الكف وتارة بالمثقال اختلف المشايخ فيه، ووفق الهندواني بينهما بما ذكره المصنف واختاره كثير منهم وصححه الزيلعي والزاهدي، وأقره في الفتح؛ لأن إعمال الروايتين إذا أمكن أولى، وتمامه في البحر والحلية، ومقتضاه أن قدر الدرهم من الكثيفة لو كان منبسطا في الثوب أكثر من عرض الكف لا يمنع كما ذكره سيدي عبد الغني. (قوله: له جرم) تفسير للكثيف، وعد منه في الهداية الدم، وعده قاضي خان مما ليس له جرم، ووفق في الحلية بحمل الأول على ما إذا كان غليظا، والثاني على ما إذا كان رقيقا. قال: وينبغي أن يكون المني كذلك. اهـ. فالمراد بذي الجرم ما تشاهد بالبصر ذاته لا أثره كما مر ويأتي

(قوله: وهو داخل مفاصل أصابع اليد) قال منلا مسكين: وطريق معرفته أن تغرف الماء باليد ثم تبسط، فما بقي من الماء فهو مقدار الكف

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت ٥٨٧هـ) 1/84

(‌وأما) ‌سائر ‌النجاسات إذا أصابت الثوب أو البدن ونحوهما فإنها لا تزول إلا بالغسل، سواء كانت رطبة أو يابسة، وسواء كانت سائلة أو لها جرم ولو أصاب ثوبه خمر، فألقى عليها الملح، ومضى عليه من المدة مقدار ما يتخلل فيها، لم يحكم بطهارته، حتى يغسله

درر الحكام شرح غرر الأحكام — القاضي محمد بن فراموز الشهير بمُنْلا خُسْرو (٨٨٥هـ) 44/1

(يطهر المتنجس) ثوبا كان أو غير (عن) نجاسة (مرئية بزوال عينها و) زوال (أثرها) كاللون، والرائحة (إن لم يشق) عليه (زواله) بأن لا يحتاج إلى الصابون ونحوه فإن الآلة المعدة لقلع النجاسات هي الماء فإذا احتيج إلى شيء آخر يشق عليه ذلك (بالماء) متعلق بقوله بزوال (وبمائع مزيل) أي من شأنه الإزالة بأن يكون إذا عصر انعصر (كالخل ونحوه) كماء الورد (بخلاف نحو اللبن) كالدهن فإن فيه دسومة لا تنعصر عن الثوب فيبقى بنفسه في الثوب فلا يزيل غيره.(و) يطهر المتنجس (عن غيرها) أي ‌غير ‌المرئية (بالغسل إلى غلبة ظن الطهارة)