Skip links

Removing Impurity from one’s Clothes Before Performing Ṣalāh

6829 – 0144

If I have urine incontinence do I have to change my pad for every salaah even if it is continuous ?

As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhu

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

If the Najāsah on the pad is less than the size of a dirham (approx. 5,94cm) then it is preferable to change the pad before performing Ṣalāh.

If the Najāsah on the pad is more than the size of a dirham, then one of the following will apply:

  1. If the individual changes the pad and performs Ṣalāh, the Najāsah will most likely leak onto the pad before they complete their Ṣalāh.
  2. If the individual changes the pad and performs Ṣalāh, the pad will most likely remain clean until they complete their Ṣalāh.

With regards to the first scenario, changing the pad will not be necessary and Ṣalāh with the same pad will be valid. In the second instance, it will be necessary to change the pad, then perform the Ṣalāh.

N.B:The above ruling will only apply if the individual is classified as a Maʿdhūr according to Sharīʿah. If the individual does not fall under the category of a Sharʿī Maʿdhūr then it is necessary for them to change the pad for every Ṣalāh if the Najāsah on the pad is more than the size of a dirham.

And Allāh Taʿālā knows best.

 درر الحكام شرح غرر الأحكام — القاضي محمد بن فراموز الشهير بملا خسرو (ت ٨٨٥ هـ) 1/ 46

وقال (‌وعفي ‌قدر ‌الدرهم وهو مثقال في) النجس (الكثيف) يعني أن المراد بالدرهم الدرهم الكبير وهو المثقال كما ذكر في الهداية لا ما يكون عشرة منه سبعة مثاقيل كما هو المشهور

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح — حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (ت ١٠٦٩هـ) ص65

ولما بين القسمين بين القدر المعفو عنه فقال “‌وعفي ‌قدر ‌الدرهم” وزنا في المتجسدة وهو عشرون قيراطا ومساحة في المائعة وهو قدر مقعر الكف داخل مفاصل الأصابع كما وفقه الهندواني وهو الصحيح فذلك عفو “من” النجاسة “المغلظة”

الهداية في شرح بداية المبتدي — علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (ت ٥٩٣هـ) 1/ 37

ولنا أن القليل لا يمكن التحرز عنه فيجعل عفوا وقدرناه بقدر الدرهم أخذا عن موضع الاستنجاء ثم يروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة ‌وهو ‌قدر ‌عرض ‌الكف ‌في ‌الصحيح

رد المحتار على الدر المختار— محمد أمين، الشهير بابن عابدين (ت ١٢٥٢ هـ) 1/ 316

(قوله: وعفا الشارع) فيه تغيير للفظ المتن؛ لأنه كان مبنيا للمجهول، لكنه قصد التنبيه على أن ذلك مروي لا محض قياس فقط. قال في شرح المنية: ولنا أن القليل عفو إجماعا، إذ الاستنجاء بالحجر كاف بالإجماع وهو لا يستأصل النجاسة، والتقدير بالدرهم مروي عن عمر وعلي وابن مسعود، وهو مما لا يعرف بالرأي فيحمل على السماع. اهـ.

وفي الحلية: التقدير بالدرهم وقع على سبيل الكناية عن موضع خروج الحدث من الدبر….. فقال: إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة، قالوا وظفره كان قريبا من كفنا. (قوله: وإن كره تحريما) أشار إلى أن العفو عنه بالنسبة إلى صحة الصلاة به، فلا ينافي الإثم كما استنبطه في البحر من عبارة السراج، ونحوه في شرح المنية فإنه ذكر ما ذكره الشارح من التفصيل، وقد نقله أيضا في الحلية عن الينابيع، لكنه قال بعده: والأقرب أن غسل الدرهم وما دونه مستحب مع العلم به والقدرة على غسله، فتركه حينئذ خلاف الأولى، نعم الدرهم غسله آكد مما دونه، فتركه أشد كراهة كما يستفاد من غير ما كتاب من مشاهير كتب المذهب.

ففي المحيط: يكره أن يصلي ومعه قدر درهم أو دونه من النجاسة عالما به لاختلاف الناس فيه. زاد في مختارات النوازل قادرا على إزالته…. أقول: ويؤيده قوله في الفتح: والصلاة مكروهة مع ما لا يمنع، حتى قيل لو علم قليل النجاسة عليه في الصلاة يرفضها ما لم يخف فوت الوقت أو الجماعة. اهـ. ومثله في النهاية والمحيط كما في البحر، فقد سوى بين الدرهم وما دونه في الكراهة ورفض الصلاة، ومعلوم أن ما دونه لا يكره تحريما إذ لا قائل به، فالتسوية في أصل الكراهة التنزيهية وإن تفاوتت فيهما، ويؤيده تعليل المحيط للكراهة باختلاف الناس فيه إذ لا يستلزم التحريم. وفي النتف ما نصه: فالواجبة إذا كانت النجاسة أكثر من قدر الدرهم، والنافلة إذا كانت مقدار الدرهم وما دونه. وما في الخلاصة من قوله ” وقدر الدرهم لا يمنع، ويكون مسيئا وإن قل، فالأفضل أن يغسلها ولا يكون مسيئا. اهـ. لا يدل على كراهة التحريم في الدرهم لقول الأصوليين: إن الإساءة دون الكراهة، نعم يدل على تأكد إزالته على ما دونه فيوافق ما مر عن الحلية ولا يخالف ما في الفتح كما لا يخفى، ويؤيد إطلاق أصحاب المتون قولهم ” وعفي قدر الدرهم ” فإنه شامل لعدم الإثم فتقدم هذه النقول على ما مر عن الينابيع – والله تعالى أعلم -.

کتاب النوازل — مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصورپوری ۔ 168 /3

عام طور پر حشفہ کے تین چوتھائی حصہ پر پھیلے ہوئے پیشاب کی مقدا ر لمبائی چوڑائی میں ایک درہم کے بقدر ہو جاتی ہے؟ اس لئے احتیاط اسی میں ہے کہ جب اس مقدار میں پیشاب پھیل جائے تو پانی سے استنجاء کئے بغیر نماز نہ پڑھے۔

 اللباب في شرح الكتاب — عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني (ت١٢٩٨هـ) 1/ 47

تنبيه – لا يجب على المعذور غسل الثوب ونحوه، إذا كان بحال لو غسله ‌تنجس ‌قبل ‌الفراغ من الصلاة.

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي (ت ١٠٨٨ هـ) ص46

(وإن سال على ثوبه) فوق الدرهم (‌جاز ‌له ‌أن ‌لا ‌يغسله إن كان لو غسله تنجس قبل الفراغ منها) أي الصلاة (وإلا) يتنجس قبل فراغه (فلا) يجوز ترك غسله، هو المختار للفتوى، وكذا مريض لا يبسط ثوبا إلا تنجس فورا له تركه

رد المحتار على الدر المختار— محمد أمين، الشهير بابن عابدين (ت ١٢٥٢ هـ) 1/ 307

قلت: بل في البدائع أنه اختيار مشايخنا، وهو الصحيح اهـ فإن لم يمكن التوفيق بحمله على ما في المتن فهو أوسع على المعذورين، ويؤيد التوفيق ما في الحلية عن الزاهدي عن البقالي: لو علمت المستحاضة أنها لو غسلته يبقى طاهرا إلى أن تصلي يجب بالإجماع.

وإن علمت أنه يعود نجسا غسلته عند أبي يوسف دون محمد اهـ لكن فيها عن الزاهدي أيضا عن قاضي صدر أنه لو يبقى طاهرا إلى أن تفرغ من الصلاة ولا يبقى إلى أن يخرج الوقت، فعندنا تصلي بدون غسله خلافا للشافعي؛ لأن الرخصة عندنا مقدرة بخروج الوقت وعنده بالفراغ من الصلاة. اهـ.

احسن الفتاوی — مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب (ت ١٤٢٢هـ)  2/  75

کپڑے کی طہارت کا یہ حکم ہے کہ اگر اسکا یقین ہو کہ کپڑا دھونے کے بعد نماز سے فارغ ہونے سے پہلے دوبارہ نا پاک نہیں ہوگا تو بالاجماع دھونا ضروری ہے۔ اور اگر دوبارہ نا پاک ہونے کا اندیشہ ہو تو دھونا ضروری نہیں