6829 – 0138
Question:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Respected mufti
I’ve been asked regarding the permissability of the following as far as inheritance/bequest is concerned.
Is it permissible for a parents to leave property for their children i.e will be transferred to them while the parents are alive, but for the income i.e. rent, to go to them (the parents) to live off until they pass away
جزاك الله خير
Answer:
As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhu
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
Sister in Islam,
Once the transfer of the property has been concluded, the children will be the sharʿī owners of the property. As owners of the property, the income received will belong to them. They may out of their own will, gift the income to their parents. This will be a noble gesture of loyalty and respect to their parents for which they will be rewarded.
However, the stipulation of the income belonging to the parents after the property has been transferred out of their ownership will be null and void, whilst the gift itself will be valid.
And Allāh Taʿālā knows best.
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار المطبوع برد المحتار— محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي (ت ١٠٨٨ هـ) 690/5
(وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل (ولو الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به) والأصل أن الموهوب إن مشغولا بملك الواهب منع تمامها
درر الحكام شرح غرر الأحكام — القاضي محمد بن فراموز الشهير بمُنْلا خُسْرو (٨٨٥هـ) 218/2
(وتتم) عطف على تصح (بالقبض) قال الإمام حميد الدين ركن الهبة الإيجاب في حق الواهب؛ لأنه تبرع فيتم من جهة المتبرع أما في حق الموهوب له فلا يتم إلا بالقبول ثم لا ينفذ ملكه فيه إلا بالقبض (الكامل) الممكن في الموهوب والقبض الكامل في المنقول ما يناسبه وفي العقار ما يناسبه فقبض مفتاح الدار قبض لها
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار المطبوع برد المحتار— محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي (ت ١٠٨٨ هـ) 688/5 (و) حكمها (أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة) فهبة عبد على أن يعتقه تصح ويبطل الشرط
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار المطبوع برد المحتار— محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي (ت ١٠٨٨ هـ) 706/5
(وهب أمة إلا حملها، وعلى أن يردها عليه أو يعتقها أو يستولدها أو) وهب (دارا على أن يرد عليه شيئا منها) ولو معينا كثلث الدار أو ربعها (أو على أن يعوض في الهبة والصدقة شيئا عنها صحت) الهبة (وبطل الاستثناء) في الصورة الأولى (و) بطل (الشرط) في الصور الباقية؛ لأنه بعض أو مجهول والهبة لا تبطل بالشروط ولا تنس ما مر من اشتراط معلومية العوض
درر الحكام شرح غرر الأحكام — القاضي محمد بن فراموز الشهير بمُنْلا خُسْرو (٨٨٥هـ) 225/2
(و) بطل (الشرط) لمخالفته مقتضى العقد وهو ثبوت الملك مطلقا، فإذا اعتبر الشروط المذكورة تقيدت بها وهو ينافي الإطلاق
الهداية في شرح بداية المبتدي — علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (ت ٥٩٣هـ) 3/228
فإن وهبها له على أن يردها عليه أو على أن يعتقها أو أن يتخذها أم ولد أو وهب دارا أو تصدق عليه بدار على أن يرد عليه شيئا منها أو يعوضه شيئا منها فالهبة جائزة والشرط باطل”. لأن هذه الشروط تخالف مقتضى العقد فكانت فاسدة، والهبة لا تبطل بها