Skip links

Gate Damaged Vehicle – Liability

6829 – 0126

I drive onto a person’s personal property to deliver goods to him. His automated gate malfunctions and damages my car considerably. According to Islamic Law, can I claim damages from him?

As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhu

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

In principle, one who is a direct cause for damages will be liable to compensate for damages caused. For example, if a person had pressed the remote to close the gate and it damaged your car, then such a person will be held liable and you could claim damages.

However, if the gate was automated and he was:

  1. Not a direct cause for the gate closing
  2. Was not malicious and did not intend damages

Then he would not be liable for the damages.

And Allāh Taʿālā knows best.

بحوث في قضايا فقهية معاصرةالقاضي محمد تقي العثماني بن الشيخ المفتي محمد شفيع ص 305/304

القاعدة الثالثة: المسبب ضامن إن كان متعديا:

وإن هذه القاعدة ذكرها البغدادي في مجمع الضمانات  بقوله “المتسبب لا يضمن إلا أن يتعدى” وقد ذكرنا عبارة الزيلعي في تبيين الحقائق عند الكلام على القاعدة الثانية. وتعريف المسبب ما ذكره الحموي رحمه الله: “حد المسبب هو الذي حصل التلف بفعله، وتخلل بين فعله والتلف فعل مختار” .ومثاله: من حفر بئرا، فسقط فيها رجل، فالحافر مسبب لسقوطه، فيضمن أن كان متعديا في الحفر، وإن لم يكن متعديا، فلا ضمان عليه.

وقد وقع ههنا تسامح في التعبير في مجلة الأحكام العدلية، حيث ذكرت هذه القاعدة في المادة 93 بلفظ: (المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد) وهذا خلاف ما ذكره جمهور الفقهاء، فإن تعمد الإضرار ليس بشرط لتضمين المسبب، ولذلك من حفر بئرا في غير ملكه، وسقط فيها رجل، فإن الحافر ضامن، ولو لم يحفرها بنية أن يتردى فيها رجل. فالصحيح من عبارة هذه القاعدة ما ذكرنا من أن المسبب لا يضمن إلا بالتعدي، ولو لم يكن متعمدا بالضرر أو بالتعدي. وقد نبه على هذا الخطأ في تعبير المجلة فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء ، رحمه الله، وذكر أن التعبير الصحيح هو أن المسبب لا يضمن إلا بالتعدي، وهو موافق لسائر الكتب الفقهية، وقد ذكرت عند الكلام على القاعدة الثانية أنه، حفظه الله، قد فرق بين معنيين للتعدي بتمييز دقيق، وأن كلامه في موضوع المباشرة موفق قد أزاح كثيرا من الإشكالات، فجزاه الله تعالى خيرا، ولكن لي مآخذ جوهرية على ما ذكره في موضوع التسبيب، فإنه حفظه الله تعالى ذكر أن التعدي الذي يشترط لتضمين المسبب هو عين التعدي الذي يشترط لتضمين المباشر، وهو التعدي بمعنى المجاوزة إلى ملك الغير أو حقه، سواء كان بفعل مباح في نفسه. والواقع أنه على ما ذكره الشيخ الزرقاء، حفظه الله تعالى، لا يبقى هناك أي فرق بين المباشر والمسبب، مع أن الفقهاء قاطبة، فرقوا بينهما بأن المباشر يضمن وإن لم يتعد، والمسبب لا يضمن إلا بالتعدي، فالصحيح الذي يتبلور من كلام الفقهاء أن التعدي الذي يشترط لتضمين المسبب هو التعدي بالمعنى الثاني، وهو أن يكون فعله المسبب للضرر محظورا في نفسه، وإن التعدي بهذا المعنى لا يشترط في تضمين المباشر

شرح القواعد الفقهية  — أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ ) ص 455

(“‌‌ ‌المتسبب ‌لَا ‌يضمن ‌إِلَّا ‌بالتعمد “)

” المتسبب ” للضَّرَر، وَهُوَ فَاعل مَا يُفْضِي ويوصل إِلَيْهِ ” لَا يضمن ” مَا أفْضى إِلَيْهِ عمله من الضَّرَر، لِأَنَّهُ بِانْفِرَادِهِ لَا يصلح عِلّة مُسْتَقلَّة للإتلاف ” إِلَّا ” إِذا كَانَ مُتَعَدِّيا (ر: الْمَادَّة / 924) . وَيَكْفِي فِي كَونه مُتَعَدِّيا أَن يتَّصل فعله فِي غير ملكه بِمَا لَا مسوغ لَهُ، كَمَا تقدم فِي الْمَادَّة السَّابِقَة، وَكَانَ فعله مَقْرُونا ” بالتعمد ” لِأَن الحكم لَا يُضَاف إِلَى السَّبَب الصَّالح إِلَّا بِالْقَصْدِ (ر: رد الْمُحْتَار، من متفرقات الْبيُوع عِنْد قَول الْمَتْن: ” لَو فرخ طير أَو باض “، نقلا عَن الْبَحْر)