Skip links

Leaving Makkah Before Performing ʿUmrah Due to Ḥayḍ

6829 – 0069

Aslmww.. muftisaheb a sister from SA asked the following q..

So now in Ramadaan I went for umrah and performed it but then we decided to do a second umrah

We went out to masjid Aisha and I put my ihram on but just before making tawaaf I got my period

And I was leaving the next day for home

So I thought that because I did my obligatory umrah it’s fine

So now they telling me that technically I’m still in ihram and I need to go back to perform my umrah and I need to pay damm

I’m so confused of what to do and I’m stressing now

I obviously have been living normally breaking all rules of ihram for example simple things showering with scented stuff

Cutting my hair dying my hair relations with spouse etc 

What do I do

As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhū

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

Upon your initial arrival in Makkah, you made an intention to don the Iḥrām for ʿUmrah. After successfully completing your first ʿUmrah, you were considered Ḥalāl (out of the state of Iḥrām).

However, by visiting Masjid ʿĀʾishah and putting on the Iḥrām for a second time, you will now be required to perform another ʿUmrah. Nonetheless, your engagement in actions which violate the laws of Iḥrām, while assuming that you were already out of Iḥrām, invalidated that Iḥrām. This should now be rectified by performing a Qaḍā ʿUmrah at the earliest possible opportunity together with giving a damm (penalty) for breaking your Iḥrām of ʿUmrah.

And Allāh Taʿālā knows best.

 «المبسوط» للسرخسي — أبو بكر، شمس الأئمة، محمد بن أحمد بن سهل السرخسي (ت ٤٨٣ هـ) 4/ 101

(قال) محرم أصاب صيدا كثيرا على قصد الإحلال والرفض لإحرامه فعليه لذلك كله دم عندنا، وقال الشافعي – رحمه الله تعالى – عليه جزاء كل صيد لأنه مرتكب محظور الإحرام بقتل صيد فيلزمه جزاؤه كما لو لم يقصد رفض الإحرام، وهذا لأن قصده هذا ليس بشيء لأن إحرامه لا يرتفض بقتل الصيد فكان وجود هذا القصد كعدمه، وهو بناء على أصله أن في وجوب الجزاء العبرة للمحل دون الفعل فلا معتبر بقصده إلى الرفض بفعله، ولكنا نقول إن قتل الصيد من محظورات الإحرام، وارتكاب محظورات العبادة يوجب ارتفاضها كالصوم والصلاة إلا أن الشرع جعل الإحرام لازما لا يخرج منه إلا بأداء الأعمال ألا ترى أنه حين لم يكن لازما في الابتداء كان يرتفض بارتكاب المحظور، وكذلك الأمة إذا أحرمت بغير إذن مولاها أو المرأة إذا أحرمت بغير إذن زوجها بحجة التطوع لم يكن ذلك لازما في حق الزوج كان له أن يحللها بفعل شيء من المحظورات بها فكان هو في قتل الصيود هنا قاصدا إلى تعجيل الإحلال لا إلى الجناية على الإحرام، وتعجيل الإحلال يوجب دما واحدا كما في حق المحصر بخلاف ما إذا لم يكن على قصد رفض الإحرام لأنه قصد الجناية على الإحرام بقتل كل صيد فيلزمه جزاء كل صيد، وقد بينا أن حكم جزاء الصيد في حق المحرم ينبني على قصده حتى أن ضارب الفسطاط لا يكون ضامنا للجزاء بخلاف ناصب الشبكة

فتح القدير-ط الحلبي — محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود، السيواسي ثم الإسكندري، كمال الدين، المعروف بابن الهمام (ت ٨٦١ هـ) 3/ 69

واعلم أن الجزاء يتعدد بتعدد المقتول إلا إذا قصد به التحلل ورفض إحرامه في الأصل. ولو أصاب المحرم صيدا كثيرا على قصد الإحلال والرفض لإحرامه فعليه لذلك كله دم. وقال الشافعي: عليه جزاء كل صيد؛ لأنه مرتكب محظور إحرامه بقتل كل واحد فيلزمه موجب كل واحد كما لو لم يقصد ‌رفض ‌الإحرام؛ وهذا لأن قصده هذا ليس بشيء؛ لأنه لا يرتفض به ‌الإحرام فوجوده كعدمه.

وقلنا: إن قتل الصيد من محظورات ‌الإحرام، وارتكاب محظورات العبادة يوجب ارتفاضها كالصوم والصلاة، إلا أن الشرع جعل ‌الإحرام لازما لا يخرج عنه إلا بأداء الأعمال، ألا ترى أنه حين لم يكن في الابتداء لازما كان يرتفض بارتكاب المحظور

غنية الناسك في بغية المناسك — محمد حسن بن مكرم شاه المهاجر المكي (ت ١٣٤٦ هـ) ص418

ولو جامع مرارًا قبل الوقوف في مجلس واحدٍ مع امرأةٍ واحدة أو أكثر فعليه دم واحد، وإن اختلف المجالس فلكل مجلس دم على حدة عندهما، وقال “محمد”: «دم واحد ما لم يُكفر للأول» ، ولو جامع في مجلس آخر ونوى رفض الفاسد فعليه دم واحد في قولهم جميعا، ولا يلزمه بالثاني شيء مع أن نية الرفض باطلة ؛ لأنه لا يخرُجُ عنه إلا بالأعمال بخلاف ما إذا كان مأمورًا بالرفض كالمُحْصَر بمرض أو عدوّ فإنه بذبح الهدي يَحِلُّ، ويرتفض إحرامه، وتمامه في (رد المحتار)، وكذا لو تعدّد الجماع بعد الأول بقصد الرفض ففيه دم واحد ولو في مجالس أو مع نسوة، ولا فرق بين الحج والعمرة في جميع ما ذكرنا.

فتاوی دار العلوم زکریا — حضرت مولانا مفتی رضاء الحق صاحب دامت برکاتہم   428 /3

سوال: پندرہ سال کی ایک لڑکی نے عمرہ کا احرام باندھا پھر حیض کی وجہ سے عمرہ نہیں کیا گھر واپس چلی گئی اور احرام کھولد یا تو اب عمرہ کا کیا حکم ہے؟

الجواب : صورت مسئولہ میں حیض کی وجہ سے عمرہ چھوڑ دیاتو رفض عمرہ کے حکم میں ہے ،لہذا عمرہ کی قضا اور ایک دم لازم ہے۔

 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت ٥٨٧هـ) 2/ 170

وإذا ‌رفض الحجة عنه فعليه لرفضها دم، وقضاء حجة، وعمرة، وإذا ‌رفض العمرة عندهما فعليه لرفضها دم وقضاء عمرة، والأصل في جنس هذه المسائل أن كل من لزمه ‌رفض عمرة فرفضها، فعليه لرفضها دم؛ لأنه تحلل منها قبل وقت التحلل، فيلزمه الدم كالمحصر، وعليه عمرة مكانها قضاء؛ لأنها قد وجبت عليه بالشروع، فإذا أفسدها يقضيها

الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية—  جماعة من العلماء 1/ 255

وإذا رفض لزمه الدم وعليه في العمرة قضاؤها وفي الحجة عمرة وحجة، كذا في الكافي