6829 – 0090
Question:
“A full quarters notice or payment of fees in lieu thereof, is required before the removal of a learner.”
Is the requirement of payment of a full quarters fees is acceptable when you wish to remove a student from the school?
Is penalising someone this way allowed? Collecting fees for no service being rendered?
Answer:
As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhū
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
When a student enrols in a school, the student enters into an Ijārah (lease) contract with the school. The school is obligated to provide lessons, and the student is expected to attend.
In the framework of Ijārah, the contract duration is obligatory and cannot be terminated without a valid excuse or mutual consent. The party providing educational benefits must fulfil their obligation, and the party paying the fees will be required to do so even if the benefits are not fully utilized, provided that the opportunity of utilizing these benefits are provided.
Hence, if a child voluntarily leaves the school without being prevented from attending classes, the school is permitted to charge the full quarter’s fees.
And Allāh Taʿālā knows best.
الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية— جماعة من العلماء 4/ 500
قالوا الأجير المشترك من يستحق الأجر بالعمل لا بتسليم نفسه للعمل والأجير الخاص من يستحق الأجر بتسليم نفسه وبمضي المدة ولا يشترط العمل في حقه لاستحقاق الأجر وبعضهم قالوا الأجير المشترك من يتقبل العمل من غير واحد والأجير الخاص من يتقبل العمل من واحد،….. والأوجه أن يقال الأجير المشترك من يكون عقده واردا على عمل معلوم ببيان عمله والأجير الخاص من يكون العقد واردا على منافعه ولا تصير منافعه معلومة إلا بذكر المدة أو بذكر المسافة. كذا في التبيين
البناية شرح الهداية — محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف بـ «بدر الدين العينى» الحنفى (ت ٨٥٥ هـ) 10/ 282
ثم قال فيما استأجر إنسانا ليعلم غلامه أو ولده شعرا أو أدبا أو حرفة مثل الخياطة ونحوها فالكل سواء إن بين المدة سواء بأن استأجره شهرا ليعلمه هذا العلم يجوز ويصح وينعقد العقد على المدة حتى تستحق الأجرة فعلم أو لم يتعلم إذا سلم الأستاذ نفسه لذلك أما إذا لم يبين المدة فينعقد لكن فاسدا، حتى لو علم استحق أجر المثل وإلا فلا
فتاوی قاسمیہ حضرت مولانا مفتی شبیر احمد القاسمی ۔ 694 /21
اگر گیارہ مہینے کا اگریمنٹ کرایا گیا ہے تو کاغذات کے اعتبار سے گیارہ مہینے کی مدت متعین ہے، اس سے پہلے خالی کرانے کا حق نہیں ہوگا۔ اور گیارہ مہینے مکمل ہوجانے کے بعد مالک مکان کو کسی بھی مہینے میں خالی کرانے کا حق حاصل ہے،
الهداية في شرح بداية المبتدي — علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (ت ٥٩٣هـ) 3/ 231
“الأجرة لا تجب بالعقد وتستحق بأحد معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل، أو بالتعجيل من غير شرط، أو باستيفاء المعقود عليه”.
وقال الشافعي: تملك بنفس العقد؛ لأن المنافع المعدومة صارت موجودة حكما ضرورة تصحيح العقد فيثبت الحكم فيما يقابله من البدل. ولنا أن العقد ينعقد شيئا فشيئا على حسب حدوث المنافع على ما بينا، والعقد معاوضة، ومن قضيتها المساواة، فمن ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في البدل الآخر. وإذا استوفى المنفعة يثبت الملك في الأجر لتحقق التسوية. وكذا إذا شرط التعجيل أو عجل؛ لأن المساواة تثبت حقا له وقد أبطله. “وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجر وإن لم يسكنها”؛ لأن تسليم عين المنفعة لا يتصور فأقمنا تسليم المحل مقامه إذ التمكن من الانتفاع يثبت به
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر — عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، المعروف بـ «داماد أفندي» (ت ١٠٧٨ هـ) 2/ 371
(أو التمكن منه) أي من استيفاء النفع إقامة للتمكن من الشيء مقام ذلك الشيء هذا إذا كانت الإجارة صحيحة فأما إذا كانت فاسدة لا يجب شيء بمجرد التمكن من استيفاء المنفعة إلا بحقيقة الانتفاع، ثم فرع على هذا بقوله.
(فتجب) الأجرة (لو قبض) المستأجر (الدار ولم يسكنها) أي الدار (حتى مضت المدة) ؛ لأن تسليم نفس المنفعة لما لم يكن أقيم تسليم محلها مقامها إذ التمكن من الانتفاع يثبت به.
وفي النوازل إذا استأجر دابة إلى مكة فلم يركبها إن كان بغير علة في الدابة فعليه الأجر، وإن كان لعلة فيها فلا أجر»