6829 – 0045
Question:
A woman went for Hajj and her husband passed away while she’s in Hajj. The husband is in South Africa. What should she do? Does she continue with Hajj or come home?
Answer:
As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhū
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
In the aforementioned situation, the woman should continue with and conclude her rites of Ḥajj. However, she should avoid beautifying herself during this period. When she returns to the house which was considered her place of residence at the time of her husband’s death, all the standard rules of ʿiddah will apply to her. She will count her ʿiddah from the time her husband had passed away and not from the time of her return home.
And Allāh Taʿālā knows best.
التعليق الممجد على موطأ محمد — محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات (ت ١٣٠٤هـ) رقم: ٥٨٢
(باب المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها)
أخبرنا مالك، حدثنا حميد بن قيس المكي الأعرج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج
قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا لا ينبغي لامرأة أن تسافر في عدتها حتى تنقضي من طلاق كانت أو موت
قال الموفق: المعتدة من الوفاة ليس لها أن تخرج إلى الحج ولا إلى غيره، روي ذلك عن عمر وعثمان وبه قال ابن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو عبيدة وأصحاب الرأي والثوري، وإن خرجت ومات زوجها في الطريق رجعت إن كانت قريبة وإن تباعدت مضت في سفرها. وقال مالك: ترد ما لم تحرم، والصحيح إن البعيدة لا ترد لأنه يضر بها وعليها مشقة ولا بد لها من سفر، ويحد القريب بما لا تقصر فيه الصلاة، وهذا قول أبي حنيفة إلا أنه لا يرى القصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام، فقال: إذا كان بينها وبين مسكنها دون ثلاثة أيام فعليها الرجوع إليه، وإن كان فوق ذلك لزمها المضي إلى مقصدها. وقال الشافعي: إن فارقت البنيان فلها الخيار بين الرجوع والتمام. انظر أوجز المسالك (10/252)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت ٥٨٧هـ) 124/2
وإن كانت بائنا، أو كانت معتدة عن وفاة… وإن كان إلى مكة أقل من مدة سفر، وإلى منزلها مدة سفر مضت إلى مكة
الفتاوى التاتارخانية — ابن العلاء الانصاري الاندربتي الدهلوي الهندي (٧٨٦هـ) 476/3
وان كانت الطلاق بائنا .. أو كانت عدة وفاة .. وان كان بينها وبين منزلها مسيرة سفر فصاعداً وبينها وبين مكة دون ذلك فعليها أن تمضى عليها
فتاوی قاسمیہ — حضرت مولانا مفتی شبیر احمد القاسمی ۔ 524/16
ایسی صورت میں ہندہ کے لیے اسی حالت میں حج کے سارے ارکان ادا کر کے آنے کی اجازت ہے، کیونکہ جب ہندہ جدہ یا مکہ پہنچ گئی ہے گھر کی مسافت مدت سفر سے لمبی ہے، اور مکہ کی مسافت کم ہے، اور ایسی صورت میں عورت کے لیے اسی حالت میں حج کرنے کی اجازت ہے، ہاں البتہ زینت اختیار نہ کرے
رد المحتار على الدر المختار— ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت ١٢٥٢ هـ) 536/3
(قوله: في بيت وجبت فيه) هو ما يضاف إليهما بالسكنى قبل الفرقة ولو غير بيت الزوج كما مر آنفا
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار المطبوع برد المحتار— محمد بن علي بن محمد بن علي الحنفي الحصكفي (ت ١٠٨٨ هـ) 520/3
(ومبدأ العدة بعد الطلاق و) بعد (الموت) على الفور