6829 – 0040
Question:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
I hope Mufti saheb is well inshaAllah.
Jazaakallah for all previous responses, really appreciated may Allah increase mufti saheb with barakah and aafiyah.
My query is as follows.
Please explain the masaail of a women who comes out of haidh during a journey? Whether the intention was a musaafir or muqeem what will she be regarded as once she becomes clean?
Also is any discharge during the days of haidh (before 10 days have passed from the onset) regarded as haidh even though it may be closer to clear or white?
Jazaakallah Khayr
Request for Duaas.
Answer:
As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhū
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
If a woman embarks on a journey while experiencing menstruation (Ḥayḍ), and she becomes pure while traveling, the rulings are as follows:
- If the remaining distance to her destination exceeds the Sharʿī travel distance, and she intends to stay at that destination for less than 15 days, she will be considered a Musāfir (traveller) upon becoming clean. She should perform Ghusl and thereafter, perform Qasr Ṣalāh (shortened prayer) until she returns home.However, if her intention is to stay at the destination for more than 15 days, she will only be a Musāfir for the duration of the journey. Upon reaching her destination, she will become a Muqīm (resident) and should perform full Ṣalāh.
- If she has already reached her destination, or the remaining distance to her destination is less than the Sharʿī travel distance, then according to the preferred view she will not be considered a Musāfir and must perform full Ṣalāh.
- If her total travel distance is less than the Sharʿī Safar distance, she will always be regarded as a Muqīm and must perform full Ṣalāh.
Any discharge which is not clear or pure white will be considered as menstrual blood, even if it is close to clear or white, and thus carries the applicable rulings. Accordingly, if one sees discharge of any colour besides clear or pure white, it will be deemed menstrual blood if seen during the days of one’s habitual menstrual cycle or within 10 days from the onset of menstruation. However, if such discharge occurs after 10 days from the beginning of menstruation, it will be classified as Istiḥāḍah.
In addition to the general rule, it is important to take note of the following:
- The colour of a woman’s discharge is considered when it is fresh. The colour of the discharge will not be considered after oxidation or drying. As such, if the discharge is white and turns yellow due to oxidation after drying, the white will be considered. Similarly, if the discharge is yellow when it is emitted and turns white or clear after oxidation or drying, the yellow will be considered.
- If one is certain that the discharge is due to an infection, then this discharge will not take the ruling of menstrual blood.
And Allāh Taʿālā knows best.
البناية شرح الهداية — محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف بـ «بدر الدين العينى» الحنفى (ت ٨٥٥ هـ) 3/ 38
صبي وكافر سافرا، ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي، فإن بقي إلى مقصدهما مسيرة سفر قصرا وإن لم يبق فالكافر يقصر دون الصبي، لأن نيته صحيحة، لأنه من أهله، بخلاف الصبي، وقال الفضلي: حكمهما حكم المقيم، وقال بعض المشايخ: حكمهما حكم المسافر، والمختار الأول.
ولو طهرت الحائض في السفر، وبينهما وبين المقصد أقل من مسيرة سفر تتم، هو الصحيح، ارتد في السفر ثم أسلم من ساعته، وبينه وبين المقصد أقل من مسيرة سفر يقصر
رد المحتار على الدر المختار— محمد أمين، الشهير بابن عابدين (ت ١٢٥٢ هـ) 2/ 135
(قوله تتم في الصحيح) كذا في الظهيرية. قال ط وكأنه لسقوط الصلاة عنها فيما مضى لم يعتبر حكم السفر فيه فلما تأهلت للأداء اعتبر من وقته. (قوله كصبي بلغ) أي في أثناء الطريق وقد بقي لمقصده أقل من ثلاثة أيام فإنه يتم ولا يعتبر ما مضى لعدم تكليفه فيه ط (قوله بخلاف كافر أسلم) أي فإنه يقصر. قال في الدرر لأن نيته معتبرة فكان مسافرا من الأول بخلاف الصبي فإنه من هذا الوقت يكون مسافرا، وقيل يتمان، وقيل يقصران. اهـ. والمختار الأول كما في البحر وغيره عن الخلاصة. قال في الشرنبلالية: ولا يخفى أن الحائض لا تنزل عن رتبة الذي أسلم فكان حقها القصر مثله. اهـ وأجاب في نهج النجاة بأن مانعها سماوي بخلافه اهـ. أي وإن كان كل منهما من أهل النية بخلاف الصبي، لكن منعها من الصلاة ما ليس بصنعها فلغت نيتها من الأول، بخلاف الكافر فإنه قادر على إزالة المانع من الابتداء فصحت نيته
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي (ت ١٠٨٨ هـ) ص107
طهرت الحائض وبقي لمقصدها يومان تتم في الصحيح كصبي بلغ، بخلاف كافر أسلم
خزانة المفتين – قسم العبادات — الحسين بن محمد بن الحسين السمنقاني الحنفي (ت ٧٤٦ هـ) ص728
الحائضُ إذا طهُرت من حيضها وبينها وبين المقصد أقلُّ من مسيرة ثلاثة أيامٍ تصلّي أربعاً، هو الصحيح……. وفي حاشيته: لما مرّ ذكره في حق الصبي والكافر، على أن مانعها سماوي فكانت نيتها أولى بالإلغاء، والمذكور عند أكثر الحنفية أن الكافر والحائض يقصران في هذه الصورة، بخلاف الصبي. يُنظر: المحيط البرهاني 2/ 41، فتح القدير 2/ 48، البحر الرائق 2/ 139، الشُّرنبلاليّة 1/ 132، حاشية ابن عابدين 2/ 135. الفتاوى الظهيرية (41/أ)
فتاوی محمودیہ – فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ (ت ١٤١٧هـ) 11/ 613
حیض کی حالت میں شرعی حد کی مسافرت میں نکلی ، جہاں جا کر حیض منقطع ہو گیا، اگر وہاں ٹھہر جائے یا اس سے آگے تین منزل سے کم اور جانا ہو تو دونوں صورت میں مسافر نہیں پوری نماز پڑھے خواہ کلکتہ سے دہلی جا کر یہ بات ہو یا بمبئی جاکر وغیرہ وغیرہ۔
البناية شرح الهداية — محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف بـ «بدر الدين العينى» الحنفى (ت ٨٥٥ هـ) 1/ 633
وعن أبي بكر الإسكاف: إن كانت الصفرة على لون البقم فهي حيض وإلا فلا، والمنقول عن الشافعي في ” مختصر المزني “: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، واختلف أصحابه في ذلك على ستة أوجه الصحيح المشهور ما قاله ابن شريح، وأبو إسحاق، المروزي، وجماعة من المتقدمين، أو من المتأخرين أن الصفرة والكدرة في زمان الإمكان، وهو خمسة عشر يوماً يكونان حيضاً سواء كانت مبتدأة أو معتادة خالف عادتها أو وافقها كما لو كان أسود أو أحمر وانقطع بخمسة عشر. الثاني: قول الإصطخري أن الصفرة والكدرة في أيام العادة حيض وإن رأتهما مبتدأة أو معتادة في غير أيام العادة. قلت: محيض. الثالث: أبو علي الطبري أنه إن تقدم الصفرة، والكدرة، دم أسود قوي أو أحمر، ولو بعض يوم كان حيضا، وإن لم يتقدم منها شيء لم يكن حيضاً تبعاً للقوي، وإن تقدمها دون يوم وليلة قبلت حيضاً. الخامس: حكاه ابن كج إن تقدمها دم قوي كانت حيضاً وإلا كانت استحاضة. السادس: حكاه السرخسي إن تقدمها دم قوي يوم وليلة ولحقها دم قوي يوماً وليلة كانت حيضاً وإلا فلا
رد المحتار على الدر المختار— محمد أمين، الشهير بابن عابدين (ت ١٢٥٢ هـ) 1/ 289
(قوله ككدرة وتربية) اعلم أن ألوان الدماء ستة: هذان والسواد والحمرة والصفرة والخضرة.
ثم الكدرة ما هو كالماء الكدر، والتربية نوع من الكدرة على لون التراب بتشديد الياء وتخفيفها بغير همزة نسبة إلى الترب بمعنى التراب، والصفرة كصفرة القز والتبن أو السن على الاختلاف؛ ثم المعتبر حالة الرؤية لا حالة التغير؛ كما لو رأت بياضا فاصفر باليبس أو رأت حمرة أو صفرة فابيضت باليبس. وأنكر أبو يوسف الكدرة في أول الحيض دون آخره، ومنهم من أنكر الخضرة. والصحيح أنها حيض من ذوات الأقراء دون الآيسة. وبعضهم قال: فيما عدا السواد والحمرة لو وجدته عجوز على الكرسف فهو حيض إن كانت مدة وضعه قريبة وإلا فلا. مطلب لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا
وفي المعراج عن فخر الأئمة: لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا. اهـ وخصه بالضرورة؛ لأن هذه الألوان كلها حيض في أيامه لما في موطأ مالك ” كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض لتنظر إليه فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض ” اهـ والدرجة: بضم الدال وفتح الجيم خرقة ونحوها تدخلها المرأة في فرجها لتعرف أزال الدم أم لا. والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة الجصة؛ والمعنى أن تخرج الدرجة كأنها قصة لا يخالطها صفرة ولا تربية؛ وهو مجاز عن الانقطاع
ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي — محمد بن بير علي البِرْكِوِي (٩٢٩ – ٩٨١ هـ). ص72
وفي غير الآيسة ما عدا البياض الخالص من الألوان في حكم الدم. والمعتبر في اللون حين يرتفع الحشو وهو طري، ولا يعتبر التغير بعد ذلك
البناية شرح الهداية — محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف بـ «بدر الدين العينى» الحنفى (ت ٨٥٥ هـ) 1/ 633
وأما الصفرة فهي من ألوان الدم إذا رق، وقيل: هي كصفرة البيض أو كصفرة القز. وفي ” قاضي خان “: الصفرة تكون كلون السبر أو لون التين. وفي ” المجتبى “: وهذه الثلاثة أعني الأسود والأحمر والأصفر حيض. وعن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: السواد والحمرة والصفرة حيض. وفي ” مبسوط أبي بكر ” عن أبي منصور الماتريدي: لو اعتادت أن ترى أيام طهرها صفرة وأيام حيضها حمرة فحكم صفرتها حكم الطهر بدلالة الحال. وقيل: إنما اعتبر ذلك في صفرة عليها بياض ولها حكم الطهر على قول أكثر المشايخ،
Birgivi’s Manual Interpreted: Pg.43
(t: Any discharge, white, clear, or coloured, caused by an infection (dis:15.1-24), illness, or operation is impure (najis) and nullifies ablution and is not considered menses or lochia.)