6829 – 0039
Question:
Im shaafie and his hanafie so does the rullings change?
Does a taalq have to be given in a طهر where relations had not taken place?
And must the talaaq be uttered or can it be given via a msg or letter? N if it is given via a letter does the iddah start when the words of talaaq is read?
Answer:
As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhū
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
The answers to your query are as follows:
- The rulings of Ṭalāq do not vary significantly based on your school of thought (Madhhab). All four Madhāhib agree on the fundamental principles of Talāq. The more intricate rules of Talāq may differ, depending on the particular circumstances of each case. For example; if a person signed the Ṭalāq documents without the intention of issuing a Ṭalāq to his wife, the Ṭalāq would be deemed effective according to the Ḥanafī school of thought, in contrast to the Shāfiʿī school of thought as intention is a condition according to them for such a Ṭalāq to be valid.
- Giving Ṭalāq during a Ṭuhr (clean period) in which one had relations with one’s wife is a sin. However, the Talāq will still be effective and valid.It is important to exercise caution and adhere to the correct guidelines, ensuring that Ṭalāq is only pronounced during a Ṭuhr in which there has been no intercourse.
- Verbal and written pronouncements of Talāq are valid. The ʿIddah (waiting period) for the woman will commence immediately upon the utterance or writing of the Talāq, regardless of whether she receives the notice at that moment or at a later time.
And Allāh Taʿālā knows best.
الموسوعة الفقهية الكويتية (29/ 35) — وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت
اتفق جمهور الفقهاء على وقوع الطلاق البدعي، مع اتفاقهم على وقوع الإثم فيه على المطلق لمخالفته السنة المتقدمة. فإذا طلق زوجته في الحيض وجب عليه مراجعتها، رفعا للإثم لدى الحنفية في الأصح عندهم، وقال القدوري من الحنفية: إن الرجعة مستحبة لا واجبة. وذهب الشافعي إلى أن مراجعة من طلقها بدعيا سنة، وعبر الحنابلة عن ذلك بالاستحباب.
وذهب المالكية إلى تقسيم البدعي إلى: حرام ومكروه، فالحرام: ما وقع في الحيض أو النفاس من الطلاق مطلقا، والمكروه: ما وقع في غير الحيض والنفاس، كما لو أوقعه في طهرها الذي جامعها فيه، وعلى هذا يجبر المطلق في الحيض والنفاس على الرجعة رفعا للحرمة، ولا يجبر غيره على الرجعة وإن كان بدعيا
الموسوعة الفقهية الكويتية (29/ 26) — وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت
واتفقوا على أن الصريح يقع به الطلاق بغير نية، وكذلك بالنية المناقضة قضاء فقط، وعلى ذلك فلو أطلق اللفظ الصريح، وقال: لم أنو به شيئا وقع به الطلاق، ولو قال: نويت غير الطلاق لم يصدق قضاء وصدق ديانة، هذا ما لم يحف باللفظ من قرائن الحال ما يدل على صدق نيته في إرادة غير الطلاق، فإن وجدت قرينة تدل على عدم قصده الطلاق صدق قضاء أيضا، ولم يقع به عليه طلاق، وذلك كما إذا أكره على الطلاق فطلق صريحا غير ناو به الطلاق، فإنه لا يقع ديانة ولا قضاء لقرينة الإكراه. وهذا لدى الجمهور، وخالف الحنفية وقالوا بوقوع الطلاق من المكره كما تقدم.
الموسوعة الفقهية الكويتية (29/ 24) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت
قال الحنفية: الكتابة إذا كانت مستبينة ومرسومة يقع الطلاق بها، نوى أو لم ينو، وإذا كانت غير مستبينة لا يقع مطلقا وإن نوى.
أما إذا كانت مستبينة غير مرسومة، فإن نوى يقع، وإلا لا يقع وقيل: يقع مطلقا . والكتابة المرسومة عندهم هي: ما كان معتادا ويكون مصدرا ومعنونا، مثل ما يكتب إلى الغائب، والكتابة المستبينة هي: ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض، على وجه يمكن فهمه وقراءته.
وقال المالكية: إن كتب الطلاق مجمعا عليه، (ناويا له) ، أو كتبه ولم يكن له نية وقع، وإن كتبه ليستخير فيه، كان الأمر بيده، إلا أن يخرج الكتاب من يده. وقال الشافعية: لو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو، وإن نواه فالأظهر وقوعه.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ) 3/ 109
وإن كتب كتابة مرسومة على طريق الخطاب والرسالة مثل: أن يكتب أما بعد يا فلانة فأنت طالق أو إذا وصل كتابي إليك فأنت طالق يقع به الطلاق، ولو قال: ما أردت به الطلاق أصلا لا يصدق إلا أن يقول: نويت طلاقا من وثاق فيصدق فيما بينه وبين الله عز وجل؛ لأن الكتابة المرسومة جارية مجرى الخطاب
فتاوی دار العلوم زکریا – حضرت مولانا مفتی رضاء الحق صاحب دامت برکاتہم (4/ 174)
رد المحتار على الدر المختار— ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت ١٢٥٢ هـ) (ص: 205)
أو واحدة في طهر وطئت فيه، أو) واحدة في (حيض موطوءة) لو قال: والبدعي ما خالفهما لكان أوجز وأفود (وتجب رجعتها) على الاصح (فيه) أي في الحيض. رفعا للمعصية (فإذا طهرت) طلقها (إن شاء) أو أمسكها،
درر الحكام شرح غرر الأحكام — القاضي محمد بن فراموز الشهير بمُنْلا خُسْرو (٨٨٥هـ) (1/ 359)
أو واحدة في طهر وطئت فيه أو) واحدة (في حيض موطوءة بدعي) ؛ لأنه مخالف للحسن والأحسن فلا بد أن يكون بدعيا قبيحا، (والأصح وجوب الرجعة في الأخيرة) أي المطلقة في حالة الحيض عملا بحقيقة الأمر ودفعا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثرها وهو العدة، وعند بعض مشايخنا تستحب (فإذا طهرت طلقها إن شاء) وإلا أمسكها
النتف في الفتاوى للسغدي—أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي (ت ٤٦١ هـ) (1/ 357)
وَالْوَجْه الآخر ان يكْتب اليها اما بعد فَأَنت طَالِق فانها تطلق سَاعَة كتب الْكتاب فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وان أَرَادَ ان يَقع الطَّلَاق حِين كتب الْكتاب فانه يَقع فِي قَوْلهم جَمِيعًا
الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية— جماعة من العلماء (8/ 357)
فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق يقع وإلا فلا وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلو أما إن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكلما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة .
فتاوی دار العلوم زکریا – حضرت مولانا مفتی رضاء الحق صاحب دامت برکاتہم (4/ 174)
اپنی رضامندی سے تحریری طلاق خود لکھنے یا دوسرے سے لکھوانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، اگر چہ زبان سے کچھ نہ کہا ہو، اس لئے کہ وقوع طلاق کے لئے تکلم شرط نہیں ہے۔
فتاوی محمودیہ- فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ (12/ 583)
سوال: ایک شخص ہے اور طلاق نامہ اپنی بیوی کو لکھ رہا ہے اور زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا، آیا یہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟
الجواب حامدا ومصلیا: واقع ہو جائے گی