Skip links

Buying and Selling Invoices

6829 – 0018

People buy invoices to drop their vat payments and the guy selling the invoice charges 5% for the paperwork sometimes he pays a comm to the person that organizes the customer

Will this be permissible?

As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhū

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

Selling an unpaid invoice is akin to transferring a debt owed to you to another individual. It is not permissible for the seller of the invoices to impose an additional charge, as the invoice essentially represents a debt which may only be sold at its exact value. Levying an extra charge in this context would be considered Ribā (usury) and is not allowed.

And Allāh Taʿālā knows best.

 تحفة الفقهاء — علاء الدين السمرقندي (ت ٥٣٩ هـ) 2/ 26

وَعلة رَبًّا الْفضل هِيَ الطّعْم فِي المطعومات والثمنية فِي الْأَثْمَان الْمُطلقَة وَهِي الذَّهَب وَالْفِضَّة وَالْجِنْس شَرط

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت ٥٨٧هـ) 5/ 184

(أما) الصورة فلأنهما متماثلان في القدر، وأما معنى فإن المجانسة في الأموال عبارة عن تقارب المالية فكان القفيز مثلا للقفيز، والدينار مثلا للدينار؛ ولهذا لو أتلف على آخر قفيزا من حنطة يلزمه قفيز مثله، ولا يلزمه قيمته، وإذا كان القفيز من الحنطة مثلا للقفيز من الحنطة كان القفيز الزائد فضل مال خال عن العوض يمكن التحرز عنه في عقد المعاوضة فكان ربا، وهذا المعنى لا يخص المطعومات، والأثمان بل يوجد في كل مكيل بجنسه، وموزون بمثله فالشرع الوارد هناك يكون، واردا ههنا دلالة

الهداية في شرح بداية المبتدي — علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (ت ٥٩٣هـ) 3/ 61

لأن الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه، ولا يعتبر الوصف لأنه لا يعد تفاوتا عرفا، أو لأن في اعتباره سد باب البياعات، أو لقوله عليه الصلاة والسلام: “جيدها ورديئها سواء” والطعم والثمنية من أعظم وجوه المنافع، والسبيل في مثلها الإطلاق بأبلغ الوجوه لشدة الاحتياج إليها دون التضييق فيه فلا معتبر بما ذكره. إذا ثبت هذا نقول إذا: بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع فيه لوجوب شرط الجواز، وهو المماثلة في المعيار؛ ألا ترى إلى ما يروى مكان قوله، مثلا بمثل كيلا بكيل، وفي الذهب بالذهب وزنا بوزن “وإن تفاضلا لم يجز” لتحقق الربا “