Skip links

Assisting a Non-Maḥram Female in a Car Accident

6829 – 0011

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Mufti what will a man do if he finds a ghair mahram women in a car accident and he has to assist her by touching her etc

As salām ʿalaikum wa raḥmatullāhī wa barakātuhū

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

In principle, it is strictly prohibited for a man to touch any non-Maḥram female. However, the beauty of Shariah lies in its understanding of people’s needs and granting exceptions in dire circumstances. In such cases, the following Fiqhī principle applies:

الضرورات تبيح المحظورات

Translation: Necessity makes the prohibited permissible.

This means that in situations where there is a genuine need, such as assisting a non-Maḥram woman who has been involved in a car accident and there is no one else around to help, one would be allowed to take necessary actions to provide assistance. However, physical contact and conversation should be limited to the required minimum, and one should maintain a lowered gaze as a measure of modesty and respect. Most importantly, it is imperative for individuals to always maintain the fear of Allah in their hearts.

And Allāh Taʿālā knows best.

 الأشباه والنظائر — زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم (ت ٩٧٠ هـ) ص73

الأولى: ‌الضرورات تبيح المحظورات، ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر، والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه وكذا إتلاف المال، وأخذ مال الممتنع الأداء من الدين بغير إذنه ودفع الصائل، ولو أدى إلى قتله

 المبسوط للسرخسي —  محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣ هـ) 10/ 149

ولكن إنما يباح ‌المس والنظر إذا كان يأمن الشهوة على نفسه وعليها فأما إذا كان يخاف الشهوة على نفسه أو عليها فلا يحل له ذلك لما بينا أن النظر عن شهوة والمس عن شهوة نوع زنا وحرمة الزنا بذوات المحارم

الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية—  جماعة من العلماء 5/ 330

امرأة ‌أصابتها ‌قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظر إليه لا يحل أن ينظر إليها لكن تعلم امرأة تداويها، فإن لم يجدوا امرأة تداويها، ولا امرأة تتعلم ذلك إذا علمت وخيف عليها البلاء أو الوجع أو الهلاك، فإنه يستر منها كل شيء إلا موضع تلك القرحة، ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن ذلك الموضع، ولا فرق في هذا بين ذوات المحارم وغيرهن؛ لأن النظر إلى العورة لا يحل بسبب المحرمية، كذا في فتاوى قاضي خان. ولو خافت الافتصاد من المرأة فللأجنبي أن يفصدها، كذا في القنية

رد المحتار على الدر المختار— محمد أمين، الشهير بابن عابدين (ت ١٢٥٢ هـ) 6/ 370

تقدم الخلاف في جواز المس بشهوة للشراء، وظاهر قول الشارح لا المس أنه لا يجوز للنكاح، وبه صرح الزيلعي حيث قال: ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن أمن الشهوة لوجود الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى اهـ.

ومثله في غاية البيان عن شرح الأقطع معللا بأن المس أغلظ فمنع بلا حاجة، وفي درر البحار وشرحه لا يحل المس للقاضي والشاهد والخاطب، وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي (ت ١٠٨٨ هـ) ص656

قهستاني وغيره (إلا) النظر لا ‌المس (لحاجة) كقاض وشاهد يحكم (ويشهد عليها) لق ونشر مرتب لا لتتحمل الشهادة في الاصح (وكذا مريد نكاحها) ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة (وشرائها ومداواتها ينظر) الطبيب (إلى موضع مرضها بقدر الضرورة) إذ ‌الضرورات تتقدر بقدرها، وكذا نظر قابلة وختان وينبغي أن يعلم امرأة تداويها لان نظر الجنس إلى الجنس أخف.